محمد باقر الوحيد البهبهاني

8

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

وذهب جماعة إلى وجوب غسل الجنابة خاصّة لنفسه ( 1 ) ، نظرا إلى إطلاق النصوص ، وهو ضعيف ، لأنّها مقيّدة بدلائل أخر ، منها مفهوم الشرط في الآية ( 1 ) . وحمل الواو على الاستيناف ضعيف ، كما بيّن في محلَّه ، مع أنّه لا وجه لتخصيص ذلك بالجنابة . قال المحقق : وإخراج غسل الجنابة من دون ذلك تحكَّم بارد ( 1 ) . وربّما يقال : يتّجه ذلك في غسل مسّ الميّت ، لأنّ الثابت فيه أصل الوجوب ( 1 ) ، ولم نقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات ، فلا مانع من أن يكون واجبا لنفسه ، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 136 ، كفاية الأحكام : 3 ، كشف اللثام : 2 / 22 و 23 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 1 / 49 . ( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 . ( 1 ) الرسائل التسع : 100 . ( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 16 .